قرَار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 18 أفريل 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " الكاف ".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 18 أفريل 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " الكاف ".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصل 1.62 منها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 1677 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 ماي 2008 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية المدة الأولـى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولـى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الطـاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 20 سبتمبر 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" والزيادة في مساحتها،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى الإعلام بحالة القوة القاهرة المودع في 8 أفريل 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات من شركة "بريمويل" بصفتها المقاول على رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى الفصل 56 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " الكاف "،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدّد بسنة، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" وذلك ابتداء من 8 أوت 2021 إلى غاية 7 أوت 2022 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بريمويل".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الإيفاء بكافة الالتزامات المتعهد بها والمقدر تكلفتها الجملية بمبلغ قيمته خمسة (5) مليون دولار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصل 1.62 منها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 1677 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 ماي 2008 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية المدة الأولـى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولـى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الطـاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 20 سبتمبر 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" والزيادة في مساحتها،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى الإعلام بحالة القوة القاهرة المودع في 8 أفريل 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات من شركة "بريمويل" بصفتها المقاول على رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى الفصل 56 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " الكاف "،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدّد بسنة، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" وذلك ابتداء من 8 أوت 2021 إلى غاية 7 أوت 2022 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بريمويل".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الإيفاء بكافة الالتزامات المتعهد بها والمقدر تكلفتها الجملية بمبلغ قيمته خمسة (5) مليون دولار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون