قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيدة لبنى كلاعي بمهام معتمد بمركز ولاية تونس ابتداء من 16 جانفي 2020 (على سبيل التسوية).
ينهى تكليف السيدة لبنى كلاعي بمهام معتمد بمركز ولاية تونس ابتداء من 16 جانفي 2020 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون