قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "برج الخضراء".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "برج الخضراء".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلّق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في غرّة جانفي 1953 المتعلّق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مــارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلّق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرّخ في 16 أفريل 1992 المتعلّق بإحالة جزئية للحقوق برخصة التفتيش عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بإحالة كلية للحقوق والالتزامات والتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جويلية 1998 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلّق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات خاصة به،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 ديسمبر 2001 المتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات الخاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 2002 المتعلّق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 2 نوفمبر 2002 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات المسماة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 13 فيفري 2003 المتعلّق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 5 سبتمبر 2003 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 27 أكتوبر 2004 المتعلّق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 أفريل 2007 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالتمديد في مدة التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المتعلق بالتجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "برج الخضراء" والتمديد في مدة صلوحيته،
وعلى الإعلام بحالة القوة القاهرة المودع في 6 أفريل 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات من شركة "آني تونس ب.ف"، بصفتهم المقاول على رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الفصل 91 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمدّد بسنة، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وذلك ابتداء من 12 جويلية 2022 إلى غاية 11 جويلية 2023 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركات "آني تونس ب.ف"، و"أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن ج أم ب ه" و"أتوق صحراء المحدودة".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الايفاء بكافة الالتزامات المتعهد بها والمقدر تكلفتها الجملية بمبلغ قيمته أربعة وعشرون (24) مليون دولار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلّق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في غرّة جانفي 1953 المتعلّق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مــارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلّق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرّخ في 16 أفريل 1992 المتعلّق بإحالة جزئية للحقوق برخصة التفتيش عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بإحالة كلية للحقوق والالتزامات والتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جويلية 1998 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلّق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات خاصة به،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 ديسمبر 2001 المتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات الخاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 2002 المتعلّق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 2 نوفمبر 2002 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات المسماة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 13 فيفري 2003 المتعلّق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 5 سبتمبر 2003 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 27 أكتوبر 2004 المتعلّق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 أفريل 2007 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالتمديد في مدة التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 المتعلق بالتجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "برج الخضراء" والتمديد في مدة صلوحيته،
وعلى الإعلام بحالة القوة القاهرة المودع في 6 أفريل 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات من شركة "آني تونس ب.ف"، بصفتهم المقاول على رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الفصل 91 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمدّد بسنة، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وذلك ابتداء من 12 جويلية 2022 إلى غاية 11 جويلية 2023 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركات "آني تونس ب.ف"، و"أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن ج أم ب ه" و"أتوق صحراء المحدودة".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الايفاء بكافة الالتزامات المتعهد بها والمقدر تكلفتها الجملية بمبلغ قيمته أربعة وعشرون (24) مليون دولار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون