قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
ينهى تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 27 أوت 2019 (على سبيل التسوية):
ـ محمد أمين البردعة معتمد رادس ولاية بن عروس،
ـ حمزة عامري معتمد الفوار ولاية قبلي،
ـ شكري بن رشاش معتمد الناظور ولاية زغوان.
ينهى تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 27 أوت 2019 (على سبيل التسوية):
ـ محمد أمين البردعة معتمد رادس ولاية بن عروس،
ـ حمزة عامري معتمد الفوار ولاية قبلي،
ـ شكري بن رشاش معتمد الناظور ولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون