قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصل 1.62 منها،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصــة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "الواحة"،
وعلى الإعلام بحالة القوة القاهرة المودع في 20 أفريل 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات من شركة "هانت أويل كمباني بتونس"، المتفرعة عن شركة "هانت أوفرسيز أويل كمباني"، بصفتها المقاول على رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة" وذلك طبقا للفصل 1.62 من مجلة المحروقات،
وعلى الفصل 56 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "الواحة"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستيها المنعقدة في 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدّد بسنة، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة" وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2021 إلى غاية 23 ديسمبر 2022 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هانت أويل كمباني بتونس".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الايفاء بالالتزامات المتعهد بها والمقدر تكلفتها الجملية بمبلغ قيمته مليونين وخمسمائة ألف دولار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـــــونس في 18 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصل 1.62 منها،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصــة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "الواحة"،
وعلى الإعلام بحالة القوة القاهرة المودع في 20 أفريل 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات من شركة "هانت أويل كمباني بتونس"، المتفرعة عن شركة "هانت أوفرسيز أويل كمباني"، بصفتها المقاول على رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة" وذلك طبقا للفصل 1.62 من مجلة المحروقات،
وعلى الفصل 56 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "الواحة"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستيها المنعقدة في 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدّد بسنة، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة" وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2021 إلى غاية 23 ديسمبر 2022 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "هانت أويل كمباني بتونس".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الايفاء بالالتزامات المتعهد بها والمقدر تكلفتها الجملية بمبلغ قيمته مليونين وخمسمائة ألف دولار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـــــونس في 18 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون