قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 3 أفريل 2020 (على سبيل التسوية):
ـ محمد الباجي معتمد دوار هيشر ولاية منوبة،
ـ جلال جبيرة معتمد مكثر ولاية سليانة.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 3 أفريل 2020 (على سبيل التسوية):
ـ محمد الباجي معتمد دوار هيشر ولاية منوبة،
ـ جلال جبيرة معتمد مكثر ولاية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون