Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 3 أفريل 2020 (على سبيل التسوية):
ـ محمد الباجي معتمد دوار هيشر ولاية منوبة،
ـ جلال جبيرة معتمد مكثر ولاية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟