قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
ينقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 5 فيفري 2020 (على سبيل التسوية):
ـ محمد الطرابلسي معتمد قابس المدينة ولاية قابس إلى معتمدية القصر ولاية قفصة،
ـ توفيق بن صميدة معتمد قصيبة المديوني ولاية المنستير إلى معتمدية منزل بوزلفة ولاية نابل.
ينقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 5 فيفري 2020 (على سبيل التسوية):
ـ محمد الطرابلسي معتمد قابس المدينة ولاية قابس إلى معتمدية القصر ولاية قفصة،
ـ توفيق بن صميدة معتمد قصيبة المديوني ولاية المنستير إلى معتمدية منزل بوزلفة ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون