Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بنقلة معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
ينقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 5 فيفري 2020 (على سبيل التسوية):
ـ محمد الطرابلسي معتمد قابس المدينة ولاية قابس إلى معتمدية القصر ولاية قفصة،
ـ توفيق بن صميدة معتمد قصيبة المديوني ولاية المنستير إلى معتمدية منزل بوزلفة ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟