قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيد محمد البلانكو بمهام معتمد بمعتمدية بومرداس ولاية المهدية ابتداء من 1 ديسمبر 2019 (على سبيل التسوية).
ينهى تكليف السيد محمد البلانكو بمهام معتمد بمعتمدية بومرداس ولاية المهدية ابتداء من 1 ديسمبر 2019 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون