قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يكلف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 27 أوت 2019 (على سبيل التسوية):
ـ طارق بالحاج لطيف بمعتمدية البطان ولاية منوبة،
ـ سفيان الشريف بمعتمدية بومهل البساتين ولاية بن عروس،
ـ محجوب الصفاقسي بمعتمدية قبلاط ولاية باجة،
ـ علي السلامي بمعتمدية السرس ولاية الكاف،
ـ خليل عكروتي بمعتمدية بورويس ولاية سليانة،
ـ أيمن جماعي بمعتمدية بوعرادة ولاية سليانة،
ـ صالح بن سعيد بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين،
ـ أيمن اخذيري بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد،
ـ الأنور الحجاجي بمعتمدية توزر ولاية توزر،
ـ ماهر مسعودي بمعتمدية الفوار ولاية قبلي،
ـ عماد الكامل بمعتمدية مارث ولاية قابس،
ـ جلال بوليفي بمعتمدية منزل الحبيب ولاية قابس.
يكلف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 27 أوت 2019 (على سبيل التسوية):
ـ طارق بالحاج لطيف بمعتمدية البطان ولاية منوبة،
ـ سفيان الشريف بمعتمدية بومهل البساتين ولاية بن عروس،
ـ محجوب الصفاقسي بمعتمدية قبلاط ولاية باجة،
ـ علي السلامي بمعتمدية السرس ولاية الكاف،
ـ خليل عكروتي بمعتمدية بورويس ولاية سليانة،
ـ أيمن جماعي بمعتمدية بوعرادة ولاية سليانة،
ـ صالح بن سعيد بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين،
ـ أيمن اخذيري بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد،
ـ الأنور الحجاجي بمعتمدية توزر ولاية توزر،
ـ ماهر مسعودي بمعتمدية الفوار ولاية قبلي،
ـ عماد الكامل بمعتمدية مارث ولاية قابس،
ـ جلال بوليفي بمعتمدية منزل الحبيب ولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون