Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يكلف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 27 أوت 2019 (على سبيل التسوية):
ـ طارق بالحاج لطيف بمعتمدية البطان ولاية منوبة،
ـ سفيان الشريف بمعتمدية بومهل البساتين ولاية بن عروس،
ـ محجوب الصفاقسي بمعتمدية قبلاط ولاية باجة،
ـ علي السلامي بمعتمدية السرس ولاية الكاف،
ـ خليل عكروتي بمعتمدية بورويس ولاية سليانة،
ـ أيمن جماعي بمعتمدية بوعرادة ولاية سليانة،
ـ صالح بن سعيد بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين،
ـ أيمن اخذيري بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد،
ـ الأنور الحجاجي بمعتمدية توزر ولاية توزر،
ـ ماهر مسعودي بمعتمدية الفوار ولاية قبلي،
ـ عماد الكامل بمعتمدية مارث ولاية قابس،
ـ جلال بوليفي بمعتمدية منزل الحبيب ولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟