قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بقبول استقالة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
تقبل استقالة السيدين الآتي ذكرهما من مهام معتمد ابتداء من 16 جانفي 2020 (على سبيل التسوية):
ـ نزيه التومي معتمد منزل بوزلفة ولاية نابل،
ـ ميمون دراويل معتمد السعيدة ولاية سيدي بوزيد.
تقبل استقالة السيدين الآتي ذكرهما من مهام معتمد ابتداء من 16 جانفي 2020 (على سبيل التسوية):
ـ نزيه التومي معتمد منزل بوزلفة ولاية نابل،
ـ ميمون دراويل معتمد السعيدة ولاية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون