قـرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
قـــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 وأحكام الفصل 7 من قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (فقرة ثانية جديدة): ولا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة خمسة بالمائة (5 %) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع
أو بالتخفيض.
الفصل 7 (جديد): يخضع تطبيق الآلية الشهرية للتعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات المشار إليها بالفصل 5 لتقييم دوري في موفى كل سنة من حيث المنهجية المتّبعة والنتائج والآثار المسجّلة.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 5 من قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من غرة أفريل 2021 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
قـــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 وأحكام الفصل 7 من قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (فقرة ثانية جديدة): ولا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة خمسة بالمائة (5 %) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع
أو بالتخفيض.
الفصل 7 (جديد): يخضع تطبيق الآلية الشهرية للتعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات المشار إليها بالفصل 5 لتقييم دوري في موفى كل سنة من حيث المنهجية المتّبعة والنتائج والآثار المسجّلة.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 5 من قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من غرة أفريل 2021 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون