قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
تقبل استقالة السيد محمد أمير ماجد من مهام معتمد بمعتمدية بني مهيرة ولاية تطاوين ابتداء من 13 جانفي 2020 (على سبيل التسوية).
تقبل استقالة السيد محمد أمير ماجد من مهام معتمد بمعتمدية بني مهيرة ولاية تطاوين ابتداء من 13 جانفي 2020 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون