Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشــاط المراقب الفني في ميدان البناء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشــاط المراقب الفني في ميدان البناء.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستــور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرّخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرّخ في 6 أوت 2011 المتعلّق بإتمام المجلة الجزائية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأمين،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 23 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظمة لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 415 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط قائمة المنشآت الغير الخاضعة لوجوب تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3219 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التنمية والتعاون الدولي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط إجراءات ومعايير أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 18 جويلية 1997 المتعلق بالمصادقة على دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع الأشغال العمومية، كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2003،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررا مــا يلي:
الفصل الأول ـ يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مراقـب فني في ميــدان البنــاء.
الفصل 2 ـ ينشر هـذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي

الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية
عدد التضمين: ...............
كراس الشروط
المتعلق بممارسة نشاط مراقب فني في ميدان البناء
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول: يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط مراقب فني في ميدان البناء والالتزامات العامة والخاصة المحمولة عليه والعقوبات التي يمكن أن تسلط عليه عند الإخلال بهذه الالتزامات.
الفصل 2: يتولى المراقب الفني ممارسة نشاطه طبقا للأصناف المصرح بها وللشروط المنصوص عليها بهذا الكراس.
الباب الثاني
شروط ممارسة نشاط المراقب الفني
الفصل 3:
يجب على كل أو ذات معنوية تعتزم ممارسة نشاط مراقب فني سحب نظيرين من هذا الكراس من الإدارة أو من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجهيز أو من الموقع الإلكتروني للوزارة مع التنصيص على كل البيانات الواردة بالملحق المصاحب لهذا الكراس متبوعة بإمضائه ومرفقا بالوثائق التالية:
* نسخة من القانون الأساسي للذات المعنوية ومن الرائد الرسمي الذي نشر به الإعلان عن تأسيسها،
* نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
* مضمون من السجل الوطني للمؤسسات لم يمض عليه ثلاثة أشهر،
* بطاقة انخراط الذات المعنوية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
* نسخة من الشهادة العلمية الوطنية أو الشهادة المعادلة لها عند الاقتضاء وشهادة الترسيم بعمادة المهندسين التونسيين بالنسبة للمسؤول الأول ولجميع المهندسين المباشرين بمكتب المراقب الفنية،
* بطاقة عدد 3 نقية السوابق العدلية لم يمض عليها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف بالنسبة للمسؤول الأول وكل المهندسين التابعين للمراقب الفني،
* شغل لمدة سنة قابل للتجديد أو لمدة غير محددة لكل المهندسين،
* ما يثبت الكفاءة العلمية والتجربة المهنية للطالب وللأعوان المطالبين بإمضاء بيانات المراقبة الفنية،
* جرد في مهمات المراقبة التي قام بها سابقا عند الاقتضاء،
* صنف المصادقة المرغوب في الحصول عليها،
* جرد مفصل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل المهندسين.
الفصل 4:
على كل أو ذات معنوية ترغب في ممارسة نشاط مراقب فني الاستجابة إلى الشروط التالية:
ـ تمتع المسؤول الأول بحقوقه وأن يكون خال من أي سوابق عدلية،
ـ متحصلا على في الهندسة في ميدان البناء مسلمة من مدرسة وطنية أو معادلة في الهندسة معترف بها طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ قد أثبت أن تجربته المهنية لا تقل عن عشر (10) سنوات،
ـ قد أثبت أنه مارس في مستوى مرضي أنشطة مهندس تصميم أو إنجاز أو مهندس خبير أو مهندس مراقب،
وتسري الشروط المذكورة أعلاه على الذوات المادية ومسيري الذوات المعنوية والأعوان التابعين لهم والمفوض لهم إمضاء بيانات المراقبة.
الفصل 5:
تسلم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتجهيز للمراقب الفني نظيرا من كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مراقب فني بعد تضمينه وختمه إثر إيداع ملف تام الموجب.
كما تسلم المصالح المذكورة بطلب من المراقب الفني في تأهيله لممارسة النشاط للاستظهار بها عند مشاركته في الطلبات بالخارج.
يمنح للمراقب الفني أجل ثلاثة (3) أشهر لتسوية الوضع في حالة عدم ملاءمة البيانات المصرّح بها للشروط المطلوبة. وباستيفاء هذا الأجل يتعين على المعني بالأمر إيداع مطلب تضمين كراس شروط جديد طبقا لمقتضيات الفصل 3 المشار إليه أعلاه.
تدوم صلوحية كراس الشروط هذا خمس سنوات وفقا لنفس الصيغ والشروط المنصوص عليها بهذا
الكراس.
الفصل 6:
مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل بخصوص تأمين المسؤولية العشرية في ميدان البناء وخاصة الفصل 95 من القانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأمين، يلتزم المراقب الفني بإبرام تأمين لضمان مسؤوليته المهنية والمدنية.
الباب الثالث
تصنيف المراقبين الفنيين ومجالات نشاطهم
الفصل 7:
تنقسم أنشطة الرقابة الفنية في ميدان البناء إلى أربعة أصناف:
أ ـ كل أنواع البنايات والمنشآت.
ب. 1 – المساكن والمكاتب والبنايات التي يقل ارتفاعها عن عشرة أمتار والبنايات الصناعية والتجارية والفلاحية التي تقل المسافة الفاصلة بين مرتكزاتها عن خمسة وعشرون مترا ولها أسس سطحية.
ب. 2 – كل البنايات التي تكتسي أهمية وتعقيدا أكبر بالمقارنة مع المنشآت والبنايات المبينة بالصنف ب.1 وعلاوة عليها.
ج. المنشآت الفنية.
كما تضبط الشروط المتعلقة بالإمكانات البشرية الدنيا الواجب توفرها في الأشخاص المفوض لهم إمضاء بيانات المراقبة الفنية حسب الصنف كما يضبطه الجدول التالي:

* : توفر في الاختصاص لدى أحد المهندسين.
x : أحد المهندسن يكون قد أمضى تكوينا في الحماية من الحرائق والوقاية من المخاطر المهنية في حضائر البناء والأشغال العمومية وفي مبادئ السلامة أو توفر إطار مختص في الحماية من الحرائق.
II : الإمكانات المادية: يتعين على صاحب المكتب أن يدلي بقائمة في برامج الإعلامية ومعدات الحسابات المتوفرة.


الباب الرابع
المراقب الفني
الفصل 8:
يجب على المراقب الفني أن يتقيد عند ممارسة نشاطه بالواجبات التالية:
ـ التزام المراقب الفني أن يتصرف بحياد وأن لا تكون له أي علاقة مع الهياكل التي تعمل في حقل التصور أو الإنجاز في ميدان البناء من شأنها أن تمس باستقلاليته،
ـ يحجر على المراقب الفني بالخصوص أن يتقاضى أجورا أو رواتب أو مكافآت من طرف الهياكل التي تعمل في حقل التصور أو الإنجاز في ميدان البناء أو أن تكون له نسبة في رأس مالها أو أن يكون عضوا في مجلس إدارتها.
ـ كما يحجر أن تسند نسبة من رأس مال المراقب الفني إلى أشخاص يمارسون أو يراقبون هياكل تقوم بالتصميم وبالإنجاز.
ـ التزام بإعلام الإدارة في ظرف شهر بكل تغيير يطرأ على المعلومات الواردة ضمن الملف المصاحب للمطلب،
ـ إنجاز مهامه طبقا للمواصفات والمقتضيات الفنية المعتمدة،
ـ القيام بمهامه في حدود الأصناف المخوّلة له بموجب كراس الشروط،
ـ الحفاظ على سرّ وأخلاقيات المهنة،
ـ الامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس بسمعة المهنة واستقلاليتها ولو خارج العمل،
ـ توفير مقر يستجيب للشروط الدنيا للصحّة والسلامة المهنية،
ـ احترام الآجال التعاقدية المتفق عليها،
ـ ضمان صحة المعطيات المرجعية وجودة كل المهام والتقارير المطالب القيام بها،
ـ المحافظة على الوثائق والرسوم والمعطيات والبيانات سواء كانت مطبوعة أو رقمية أو غير ذلك والمسلمة له بمناسبة القيام بمهامه،
ـ إمضاء وختم أعماله مع بيان هويته ومراجعه البريدية والإلكترونية،
ـ مواكبة المعرفة والتطور العلمي في مجال اختصاصاته وتنمية خبرته ومؤهلاته العلمية والمهنية،
ـ العمل على تأطير الأعوان التابعين له والمتربصين وذلك لاكتساب الخبرة.
الفصل 9:
يتعيّن على المراقب الفني مواكبة تطور التقنيات المعتمدة في الميدان مع السعي إلى المشاركة في حلقات تكوينية أو دراسية بالمعاهد المختصة اعتبارا لما تشهده تلك التقنيات من تطوّر سريع يحتّم عليه أن يكون مطلعا عليها وقادرا على إسداء خدماته بالدقة المطلوبة.
الفصل 10:
يتولى مكتب المراقبة الفنية إنجاز مهامه مقابل أجر يضبط وفقا للأحكام المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة الجاري بها العمل.
الفصل 11:
يجب على المراقب الفني موافاة مصالح الوزارة المكلفة بالتجهيز قبل موفى شهر فيفري من كل سنة بتقرير سنوي في مجمل المهام التي أمكنه القيام بها.
كما يجب على مكتب المراقبة الفنية إعلام هذه المصالح بما يطرأ على وضعيته المهنية من تغيير سواء بخصوص أعوانه أو اختصاصاته أو مقر عمله أو مراجعه البريدية أو الالكترونية وذلك في أجل شهر من حصول التغيير.
وفي صورة تغيير المسؤول الأول يتعيّن على الشركة المعنية إعلام الإدارة بذلك وتحيين كراس الشروط وذلك في أجل شهر وإلا فإن كراس الشروط يعتبر لاغيا.
الفصل 12:
تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجهيز مراقبة نشاط المراقبين الفنيين والاطلاع على الوثائق المتعلقة بمباشرة مهامها ومعاملاتها وإمكاناتها البشرية والمادية والمالية والتثبت من مدى محافظتها على إمكاناتها البشرية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ويلتزم مكتب المراقبة الفنية لهذا الغرض بالاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق المذكورة وتيسير المعاينات والأبحاث الميدانية التي تجريها هذه المصالح عند الاقتضاء.
وفي صورة معاينة أي إخلال من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجهيز أثناء المراقبة الإدارية، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الكراس.
الفصل 13:
يتعين على المراقب الفني أن يتوخى في معاملاته النزاهة وحسن النية وأن يحترم قواعد المهنة مع السعي إلى تجنّب الأخطاء المهنية وعدم إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي بالحرفاء أو الزملاء أو الغير.
الباب الخامس
العقوبات
الفصل 14:
يمكن للوزير المكلف بالتجهيز أن يقرر الإيقاف الوقتي لممارسة نشاط المراقب الفني أو أن يسحب كراس الشروط كما يلي:
1. الإيقاف الوقتي عن ممارسة النشاط:
يمكن للوزير المكلف بالتجهيز بموجب مقرر التوقيف الوقتي لممارسة نشاط المراقب الفني في ميدان البناء لمدة أقصاها سنة واحدة في الحالات التالية:
ـ القيام بإخلالات خطرة تمس من سلامة المنشأة وسلامة المستعملين،
ـ القيام بإخلالات متكررة عند القيام بالمهام الموكولة إليه والتي تم في شأنها توجيه تنبيهين إليه،
ـ ثبوت تغيير هام في وضعية مكتب المراقبة الفنية كالتخلي عن أحد أعوانه المصرح بهم والذي من شأنه أن يدخل تغييرا أو يخل بتصنيف المكتب ولم يتم إعلام المصالح المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 11 من هذا الكراس،
ويتولد عن هذا السحب الحط من صنف المراقب الفني في ميدان البناء.
2. السحب النهائي لكراس الشروط:
يمكن للوزير المكلف بالتجهيز الإذن بموجب مقرر السحب النهائي لكراس الشروط من مراقب فني في الحالات التالية:
ـ صدور مقررين في الإيقاف الوقتي عن ممارسة نشاطه،
ـ مشاركة المراقب الفني في طلبات العروض أو في الاستشارات أو إبرام صفقات بالتفاوض المباشر خلال فترة الإيقاف الوقتي،
ـ القيام بخطأ مهني جسيم يمس من سلامة المنشأة وسلامة المستعملين،
ويسحب كذلك، كراس الشروط بصفة نهائية في حالة ارتكاب المسؤول الأول ترتب عنها الحكم بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو الشهادة الكاذبة أو خيانة مؤتمن أو التحيّل.
يمكن للمشتري العمومي فسخ العقد المبرم مع المراقب الفني الذي سحب منه كراس الشروط.
3. إجراءات المعاينة والتتبع:
كل الإخلالات المعابة على المراقب الفني في ميدان اختصاصه تستوجب إعداد مدعم بالوثائق اللازمة من قبل صاحب المنشأ المعني.
يوجه التقرير المذكور إلى الوزير المكلف بالتجهيز في أجل أقصاه شهر من تاريخ وقوع الإخلالات الذي يحيله على أنظار مصالحه المختصة.
يتم وجوبا توجيه مرفقا بالتقرير المذكور إلى المراقب الفني من قبل المصلحة المختصة في أجل 15 يوما من تاريخ تسلمها التقرير المذكور.
يتولى المراقب الفني تقديم يتضمن ملاحظاته وتبريراته بخصوص الأعمال المعابة عليه للمصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالتجهيز وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تسلمه التنبيه المشار إليه أعلاه.
يقدم صاحب المنشأ وتقرير المراقب الفني من قبل المصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالتجهيز في أجل أقصاه 10 أيام إلى فنية تعين للغرض من قبل الوزير المكلف بالتجهيز تضم وجوبا ممثلا عن عمادة المهندسين التونسيين وممثلا عن المراقبين الفنيين (رئيس الغرفة النقابية الأكثر تمثيلا).
تبدي اللجنة رأيها حول الإخلالات المعابة على المراقب الفني في أجل أقصاه 30 يوما ويمكن لها الاستعانة بأخصائيين في الميدان للقيام بأعمالها.
تتخذ مقررات العقوبات من قبل الوزير المكلف بالتجهيز بناءا على الرأي المعلل للجنة المذكورة.
يوجه المقرر إلى المراقب الفني في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إصداره.
يتعين على المراقب الفني خلال 30 يوما من تاريخ إصدار مقرر الإيقاف الوقتي أو السحب النهائي، أن يودع لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتجهيز تقريرا يتضمن كافة المعطيات المتعلقة بالمشاريع الموكولة إليه أو التي تعهد بها.
اطلعت ووافقت ختم الإدارة
في: .............................
المصرح ........................
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟