قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصل 1.62 منها،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة " كاف عباد "،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصــة استكشاف المحروقات تعرف بـرخصــة " كاف عباد "،
وعلى الإعلام بحالة القوة القاهرة المودع في 27 أكتوبر 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات من شركة "بانيوسيانيك إنرجي ليميتاد" بصفتها المقاول على رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"،
وعلى الفصل 58 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 22 و29 ديسمبر 2020 و19 جانفي 2021،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد بسنة، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد" وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2021 إلى غاية 23 ديسمبر 2022 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بانيوسيانيك إنرجي ليميتاد".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الايفاء بالالتزامات المتعهد بها والمقدر تكلفتها الجملية بمبلغ قيمته مليون دولار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصل 1.62 منها،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة " كاف عباد "،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصــة استكشاف المحروقات تعرف بـرخصــة " كاف عباد "،
وعلى الإعلام بحالة القوة القاهرة المودع في 27 أكتوبر 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات من شركة "بانيوسيانيك إنرجي ليميتاد" بصفتها المقاول على رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"،
وعلى الفصل 58 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 22 و29 ديسمبر 2020 و19 جانفي 2021،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد بسنة، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد" وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2021 إلى غاية 23 ديسمبر 2022 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بانيوسيانيك إنرجي ليميتاد".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الايفاء بالالتزامات المتعهد بها والمقدر تكلفتها الجملية بمبلغ قيمته مليون دولار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون