قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 8 مارس 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 8 مارس 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء في المادة التأديبية.
إنّ وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 112 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بتكليف السيد نبيل الجوادي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، وزير التجارة وتنمية الصادرات للسيد نبيل الجوادي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، ومدير عام المصالح المشتركة حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائد الـرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 17 ديسمبر 2020.
تونس في 8 مارس 2021.
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
إنّ وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 112 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بتكليف السيد نبيل الجوادي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، وزير التجارة وتنمية الصادرات للسيد نبيل الجوادي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، ومدير عام المصالح المشتركة حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائد الـرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 17 ديسمبر 2020.
تونس في 8 مارس 2021.
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون