قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد محمد أمين سقير، مهندس رئيس، المكلف بمهام رئيس مكتب المعطيات بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد محمد أمين سقير، مهندس رئيس، المكلف بمهام رئيس مكتب المعطيات بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون