قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
تكلف السيدة رفيقة بالحاج علي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية قبلي بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة رفيقة بالحاج علي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية قبلي بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون