قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
تكلف السيدة خولة الذكر، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة خولة الذكر، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون