قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 مارس 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد شمس الدين شقرون، متصرف عام للصحة العمومية، مدير مجمع الأساسية بصفاقس (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 22 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد شمس الدين شقرون، متصرف عام للصحة العمومية، مدير مجمع الأساسية بصفاقس (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 22 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون