Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 مارس 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد شمس الدين شقرون، متصرف عام للصحة العمومية، مدير مجمع الأساسية بصفاقس (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 22 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟