قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 مارس 2021.
تكلف السيدة بشرة عمري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بطبرقة.
تكلف السيدة بشرة عمري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بطبرقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون