قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 مارس 2021.
يكلف السيد الصحبي الضفلاوي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان.
يكلف السيد الصحبي الضفلاوي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون