قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 5 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 28 ديسمبر 2020 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية (دورة 2020).
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير التربية المؤرخ في 28 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه ليوم 26 أفريل 2021 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حددّ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 31 مارس 2021.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 26 مارس 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 5 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 28 ديسمبر 2020 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية (دورة 2020).
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير التربية المؤرخ في 28 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه ليوم 26 أفريل 2021 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حددّ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 31 مارس 2021.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 26 مارس 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون