قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للعميد بالحرس الوطني، فيصل الخميري، المكلف بمهام رئيس وحدة المعطيات والدراسات بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات مدير.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للعميد بالحرس الوطني، فيصل الخميري، المكلف بمهام رئيس وحدة المعطيات والدراسات بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون