قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 16 مارس 2021.
يكلف السيد هيثم العريبي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير النهوض بخدمات رعاية الطفولة بإدارة حقوق الطفل بالإدارة العامة للطفولة ابتداء من 1 مارس 2021.
يكلف السيد هيثم العريبي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير النهوض بخدمات رعاية الطفولة بإدارة حقوق الطفل بالإدارة العامة للطفولة ابتداء من 1 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون