قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 مارس 2021.
تكلف الآنسة سامية الفرشيشي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير الدراسات والاستشارات القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف الآنسة سامية الفرشيشي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير الدراسات والاستشارات القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون