قرار من وزير التجهيز وا?سكان والبنية التحتية مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز وا?سكان والبنية التحتية مؤرخ في 4 مارس 2021.
يكلف السيد هيكل غزواني، مهندس رئيس، بمهام مدير التنسيق والإشراف الإداري والمالي والفني لإنجاز كامل مراحل الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية لمشاريع الطرقات السيارة بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة وإتمام إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ رأس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى و?يات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وإيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات السريعة والطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز وا?سكان والبنية التحتية.
يكلف السيد هيكل غزواني، مهندس رئيس، بمهام مدير التنسيق والإشراف الإداري والمالي والفني لإنجاز كامل مراحل الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية لمشاريع الطرقات السيارة بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة وإتمام إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ رأس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى و?يات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وإيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات السريعة والطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز وا?سكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون