قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 مارس 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 مارس 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 108 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 65 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بإسناد محافظ الشرطة عام من الصنف الأول الناصر الفيتوري بن محمود خطة مدير عام للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من يوم 11 جويلية 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية.
قــرر مـا يـلـي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض لمحافظ الشرطة عام من الصنف الأول الناصر الفيتوري بن محمود، مكلف بمهام المدير العام للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للمصالح المشتركة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص لمحافظ الشرطة عام من الصنف الأول الناصر الفيتوري بن محمود في تفويض حق إمضائه إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي "أ 1" و"أ 2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية الراجعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 جانفي 2021.
تونس في 3 مارس 2021.
المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 108 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 65 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بإسناد محافظ الشرطة عام من الصنف الأول الناصر الفيتوري بن محمود خطة مدير عام للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من يوم 11 جويلية 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية.
قــرر مـا يـلـي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض لمحافظ الشرطة عام من الصنف الأول الناصر الفيتوري بن محمود، مكلف بمهام المدير العام للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للمصالح المشتركة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص لمحافظ الشرطة عام من الصنف الأول الناصر الفيتوري بن محمود في تفويض حق إمضائه إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي "أ 1" و"أ 2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية الراجعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 جانفي 2021.
تونس في 3 مارس 2021.
المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون