قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 4 مارس 2021.
يكلف السيد نورالدين القفصي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية المنستير ابتداء من 28 جوان 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد نورالدين القفصي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية المنستير ابتداء من 28 جوان 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون