قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مكتب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 مارس 2021.
ينهى تكليف السيدة نبيهة صالحي، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، بمهام رئيس مكتب تخطيط وإعداد برامج التكوين بوحدة تكوين إطار الإشراف والإطار الإداري والفني والعمّالي بقسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
ينهى تكليف السيدة نبيهة صالحي، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، بمهام رئيس مكتب تخطيط وإعداد برامج التكوين بوحدة تكوين إطار الإشراف والإطار الإداري والفني والعمّالي بقسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون