قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2021.
يكلف محافظ الشرطة من الصنف الأعلى، عبد السلام العويني، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الخارجي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
يكلف محافظ الشرطة من الصنف الأعلى، عبد السلام العويني، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الخارجي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون