قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 16 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد حاتم العبدلي، متفقد أول شباب وطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس ابتداء من 5 فيفري 2021.
ينهى تكليف السيد حاتم العبدلي، متفقد أول شباب وطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس ابتداء من 5 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون