Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 15 مارس 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 15 مارس 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط الماليّة لتصرّف 1973 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 447 لسنة 2016 المؤرّخ في 8 أفريل 2016 المتعلّـــق بتسمية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة رئيسا أوّلا للمحكمة الإداريّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، يرخّص للسيّد عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كلّ القرارات المتعلّقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة إلى الجزء الأوّل من ميزانيّة المتعلّق بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائد الـرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 15 مارس 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟