قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 مارس 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد رفيق نصيبي، فني سامي عام للصحة العمومية، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الفرعية للصحة الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد رفيق نصيبي، فني سامي عام للصحة العمومية، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الفرعية للصحة الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون