قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 مارس 2021 يتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 مارس 2021 يتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 3 لسنة 2000 المؤرخ في 27 مارس 2000 المتعلق بضبط الخاضعة لنفس نسبة الفائدة المشطة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية على البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2013 المؤرخ في 3 أكتوبر 2013،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2020 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من قبل البنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2020 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2021.
صنف المساعدات معدل نسبة الفائدة الفعلية (%) حدود نسبة الفائدة المشطة
التي تقابلها %
1 ـ إيجار مالي للمنقولات والعقارات 13.55 16.26
2 ـ قروض الاستهلاك 11.05 13.26
3 ـ مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات 11.09 13.30
4 ـ قروض السكن ممولة على الموارد العادية للبنوك 9.90 11.88
5 ـ إدارة الديون 11.02 13.22
6 ـ قروض طويلة الأجل 9.40 11.28
7 ـ قروض متوسطة الأجل 9.44 11.32
8 ـ قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات 9.44 11.32
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 3 لسنة 2000 المؤرخ في 27 مارس 2000 المتعلق بضبط الخاضعة لنفس نسبة الفائدة المشطة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية على البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2013 المؤرخ في 3 أكتوبر 2013،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2020 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من قبل البنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2020 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2021.
صنف المساعدات معدل نسبة الفائدة الفعلية (%) حدود نسبة الفائدة المشطة
التي تقابلها %
1 ـ إيجار مالي للمنقولات والعقارات 13.55 16.26
2 ـ قروض الاستهلاك 11.05 13.26
3 ـ مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات 11.09 13.30
4 ـ قروض السكن ممولة على الموارد العادية للبنوك 9.90 11.88
5 ـ إدارة الديون 11.02 13.22
6 ـ قروض طويلة الأجل 9.40 11.28
7 ـ قروض متوسطة الأجل 9.44 11.32
8 ـ قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات 9.44 11.32
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون