قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 مارس 2021.
يعفى السيد عبد المجيد السعيدي، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، من مهام مدير مساعد مكلف بالتكوين والتربصات بمعهد مهن التربية والتكوين بقربة.
يعفى السيد عبد المجيد السعيدي، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، من مهام مدير مساعد مكلف بالتكوين والتربصات بمعهد مهن التربية والتكوين بقربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون