Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1304 لسنة 2012 المؤرخ في 6 أوت 2012 المتعلق بتكليف السيد رمزي جلال، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة.
قــــــرّر مــا يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخّص للسيد رمزي جلال، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد رمزي جلال تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 فيفري 2021.
تونس في 26 فيفري 2021.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
أحمد عظوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟