قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 16 مارس 2021.
يكلف السيد حسين التومي، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة التوثيق والإعلام بمرصد حماية حقوق الطفل، ابتداء من 1 مارس 2021.
تسند للمعني بالأمر منح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد حسين التومي، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة التوثيق والإعلام بمرصد حماية حقوق الطفل، ابتداء من 1 مارس 2021.
تسند للمعني بالأمر منح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون