قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 مارس 2021.
يكلف السيد سامي الناصري، متصرف مستشار للتربية، بمهام المدير المساعد للموارد البشرية والأرشيف بالكتابة العامة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد سامي الناصري، متصرف مستشار للتربية، بمهام المدير المساعد للموارد البشرية والأرشيف بالكتابة العامة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون