قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 16 مارس 2021.
يكلف السيد وليد العموري، متفقد أول شباب وطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس ابتداء من 5 فيفري 2021.
يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد وليد العموري، متفقد أول شباب وطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس ابتداء من 5 فيفري 2021.
يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون