Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع مشاريع القوانين عدد 2/2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 المتعلق بمشــروع القانــــون الأســـاسي عدد 63/2019 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119

متوفر باللغة FR AR
قـرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع مشاريع القوانين عدد 2/2020 مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 المتعلق بمشــروع القانــــون الأســـاسي عدد 63/2019 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق المؤتمر الإسلامي.
باسـم الشعـــب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 51، 52، 54، 61، 62،64 و70 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
وعلى قرار الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 المتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نوّاب الشّعب،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانــون الأساسي عدد 63/2019 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق المؤتمر الإسلامي المتعلقين بتغيير اسم المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بجلسة 27 أكتوبر 2020،
وعـلى عريضـــة الطعن في دستوريـــة مشــروع القانــــون الأســـاسي عدد 63/2019 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق المؤتمر الإسلامي المتعلقين بتغيير اسم المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بجلسة 27 أكتوبر 2020 التي قدّمتها مجموعة من النوّاب بمجلس نوّاب الشّعب تمثلها النّائبة سامية حمودة عبّو والمرسّمة بكتابة الهيئة تحت عدد 02/2020 بتاريخ 3 نوفمبر 2020 وتتضمّن النّواب الآتي ذكرهم : سامية حمّودة عبّو- منيرة عيّاري، هشام عجبوني، محمد ضياء الدين بن عمر، عبد السّلام بن عمارة، سلمى المعالج، نجم الدّين بن سالم، نعمان العش، كمال الحبيب، نزار مخلوفي، امحمد بونني، عبد الرزاق عويدات، هيكل مكي، ليلى الحداد، حاتم القروي، أمل سعيدي، نبيل الحجي، محمد عمار، محسن عرفاوي، حاتم بوبكري، سفيان المخلوفي، زياد الغناي، رضا الزغمي، سالم قطاطة، زهير مغزاوي، حسام موسى، خالد الكريشي، لسعد الحجلاوي، بدرالدين القمودي، فرحات الراجحي،
وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطّعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،
وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 والمتضمّن ملاحظات الحكومة بخصوص الطّعن المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نوّاب الشّعب في دستوريّة مشروع القانون الأساسي عدد 63/2019 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق المؤتمر الإسلامي المتعلقين بتغيير اسم المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بجلسة 27 أكتوبر 2020،
وعلى مكتوب مجموعة من النوّاب بمجلس نوّاب الشّعب الوارد على الهيئة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 والمتضمّن ردّا على الطّعن المرفوع لدى الهيئة في دستوريّة مشروع القانون الأساسي عدد 63/2019 وتتضمّن النّواب الآتي ذكرهم: فتحي بن بلقاسم – بلقاسم حسن – مختار اللّموشي – جميلة دبش كسيكسي – حياة العمري – هاجر بوزمي – فريدة العبيدي – شكري بالحاج عمارة – عماد الخميري – نوفل الجمالي – سمير ديلو – أسامة الصغير – مروة بن تمروط – أسامة الخليفي – جوهر المغيربي – سماح دمق – فؤاد ثامر – ابتهاج بن هلال – شيراز الشابي – محمد القوماني – الجديدي السبوعي – رفيق عمارة – نعيمة المنصوري – عبد اللطيف العلوي – فيصل دربال – المنصف بوغطاس – يمينة الزغلامي – رباب بن لطيف – لطيفة حباشي – جميلة الجويني – محمد العفاس.
حيث حصر العارضون طعنهم في ما يرون أنّ عددا من الخروقات الإجرائية الأساسية قد شابت مشــــروع القانون الماثل وهــــــو مــا يثير إشكالا في دستوريته.
ففي مطعن أوّل : ويتعلّق – حسب العارضين – بالخرق الحاصل للفصلين 52 ف 2 من الدستور و109 من النظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب، ذلك أنّ الجلسة العامّة للمجلس النّيابي ليوم 27 أكتوبر 2020 لم تنعقد صحيحة – حسب ادعائهم- بسبب عدم تسجيل الحضور ومعاينته وبسبب عدم حصول منـــاداة أولى و مناداة ثانية بعد نصف ساعة وهذا يخالف الإجراءات الأساسية الواردة بالفصلين المشار إليهما ممّا ينتج عنه بطلان ما يصــدر عن هـــذه الجلسة عملا بالقاعدة القانونية "ما بُني على باطل فهو باطل".
وفي مطعن ثان يثير العارضون ما يرونه خرقا للفصلين 52 ف 2 و 64 من الدّستور وللفصل 126 من النظام الدّاخلي بخصوص مسألة وجوبيّة الحضور الشّخصي للنّوّاب بقاعة الجلسة أثناء التصويت على القوانين الأساسية والقوانين العاديّة وهو ما لم يتم الالتزام به في الجلسة العامّة ليــوم 27 أكتوبر 2020 إذ اعتمد المجلــس في احتساب النّصاب القانوني للمصادقة على المشروع الماثل أصوات النّواب الحاضرين تضاف إليها أصوات النّواب الغائبين وتبعا لذلك تكون اجراءات المصادقة عليه باطلة من هذا الجانب بناء على ما سطّره المشرّع ضمن الفصلين المذكورين من الدّستور ومن النّظام الدّاخلي.
وبخصوص خرق المشروع الماثل للفصول 51 و 52 ف2 و 61 و 62 و64 من الدّستور والفصل 126 من النظام الدّاخلي يَعتبـــرُ العارضون في مطعن ثالث أنّ جلسة 7 أكتوبر 2020 التـــي أقرّت التّدابير الاستثنـــائية - بدعوى ضمان استمرارية أعمال المجلس نظرا للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد- قد عَلّقت العمل بالنّظام الدّاخلي وعوّضته بهذه التّدابير وهو ما يُعدّ في نظرهم خرقا للفصل 52 ف2 من الدّستور الذي أجاز إمكانية تعديل النظام الداخلي للمجلس دون إمكانية تعليق العمل به أو تعويضه بالإضافة إلى أنّه يُعدّ خرقا للفصـل 51 من الدّستور الذي يسمح بانعقاد المجلس في أيّ مكان آخر خلال الظّروف الاستثنائية دون تغيير الإجراءات المنظمة لكيفيّة انعقادها الأمر الذي تبطل من جرّاء مخالفته الأعمال الصّادرة عمّا يسمّى "بالتّدابير الاستثنائية" ويستدلّ العارضون بأنّ المشرّع الدستوري لم يغفل عن فرضية الظروف الاستثنائية بإقراره إمكانية اعتمــاد المراسيم لتدارك تعذّر انعقاد المجلس في خلال هذه الظروف وذلك ضمن الفصل 70 من الدّستور، ويدعم العارضون رأيهم المتقدّم بما أقرّه الفصل 61 من الدّستور وما أكّده الفصـل 42 من النّظام الدّاخلــي من أحكام بخصوص وجوب التّصويــت الشّخصي وعدم جــواز تفـويــض ذلك، وهذا في تقديرهم حرص من المشرّع التأسيسي على ضمان نزاهة عمليّــة المصادقـــة على القوانيــن ومصداقيتها وشفافيـــتها بحيث لا يمكن تجــاوز هذه الأحكـــام ويتـــرتّب عن خرقها بطـلان الأعمال الصادرة عن المجلس كشأن المشــروع الماثـــل، واعتبــارا لذلك فـــإنّ الفصليــن 64 من الدّستـــور و126 من النّظام الدّاخلي يقتضيان ضرورة حضور النّواب بقاعة الجلسة لإقرار الأغلبيّة المطلوبة في التّصويت.
ويبرّر العارضون حجيّة هذه القرائــن بمـــا تنصّ عليـــه الفقـــرة الثانية من الفصل 64 من الدّستور بخصوص وجوبيّة التّداول بالقوانين الذي ينظّمه القسم الأوّل والقسم الثالث من العنوان السّادس من النّظام الدّاخلي، إذ يعتبرون أنّ المداولات جزء لا يتجـــزّأ من عمليّة المصادقة على القوانين يؤثـــر حرمان النّائب منها على جودتها ويمسّ من مهامه وحقــوقه ويخرق أحكـــام الفصـــل 64 من الدّستور، وتبعا لذلك فإنّ مصادقة مجلس نوّاب الشّعب على المشروع الماثل طبقا لهذه الإجراءات الاستثنائية فيه خرق صارخ للفصل 64 المذكور من الدّستور الأمر الذي يتّجه معه التّصريح بعدم دستوريته. ويُضيف العارضون إلى مقولاتهم المعروضة بخصوص بطلان هذه "التّدابير الاستثنائية" من النّاحية الدّستورية قرينة أخرى تتعلّق بطبيعة هذه التّدابير وبالجهة التي بادرت بعرضها والتي تتعارض في تقديرهم مع احكام الفصــل 62 من الدّستور التي تبيّن بشكل صريح جهة المبادرة ومع أحكام الفصل 126 من النظام الدّاخلي التي تضبط حصريّا طبيعة النّصوص والقرارات التي يصدرها المجلس النّيابي ولا وجود ضمنها لما يسمّى "بالتّدابير الاستثنائية"، وبناء على ذلك يطلبون التّصريح بعدم دستوريّة النّصّ الماثل بسبب بطلان إجراءات المصادقة عليه.
وإضافة إلى المطاعن المتقدّم بيانها، يثير العارضون احتياطيّا وفي مطعن رابع المغالطة التي تضمنتها ديباجة نصّ هذا القرار المنشور بالرّائد الرّسمي بمقولة أنّه على فرض أنّ التدابير المطعون في دستوريتها تقوم مقام النظام الدّاخلي فإنّ هـــذه الدّيبــاجـــة تُشيــر إلى "مداولة الجلسة العامة" بتاريــخ 7 أكتوبــر 2020 في حين أنّ هذه الجلسة اقتصرت على التّصويت دون إجراء أيّة مداولة، كما أنّ نتائج التّصويت المعلن عنها في المصادقة على التّدابير المذكورة ليست متطابقة مع الحقيقة ذلك أنّ ما تمّ الإعلان عنه بخصوص أغلبيّة الـ 118 نائبا المصوّتين
بـ "نعم" تتعارض مع الأغلبية المثبتة بموجب معاينة عدل تنفيذ والتي تحصر هذه الأغلبية في 101 نائب وهي أغلبية أدنى ممّا هو مطلـوب للمصادقة على هذه التّدابير والتي تقتضي عددا من النّواب لا يقلّ عن 109، واعتبارا لكلّ هذه الاخلالات المقصودة تمّ التّنبيه على رئاسة المجلس بواسطة عدل تنفيذ وإيداع شكاية لدى النّيابة العموميّة بسبب تزوير نتائج التصويت.
وفي جانب آخر من هذا المطعن يثير العارضون إخلالا يرونه متعمّدا بسبب عدم الالتزام بمقتضيات الفصل 128 من النّظام الدّاخلي الذي يوجب نشر تفاصيل نتائج التّصويت على الموقع الرّسمي لمجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه 48 ساعة في حين أنّ نشر قائمة المصوّتين تمّت يوم 20 أكتوبر 2020 أي بعد 13 يوم من تاريخ المصادقة وهو ما يخالف أحكام الفصل 128 المذكور وأحكام الفصــل 52 من الدستور، ويضاف إلى ذلك أنّه تــمّ الإعلان عـــن 117 نائــب من المصوّتين بـ "نعم" في الموقع الرّسمي لمجلس نوّاب الشّعب وليس 118 كما أنّ أحد النّواب اعترض صراحة في الجلسة العامّة على وجود اسمه ضمن قائمة المصوّتين في حين أنّه كان غائبا عن الجلسة المذكورة. وتأسيسا على جملة هذه البيانات والحجج التي أثارها العارضون في طعنهم في دستورية المشروع الماثل فإنّهم يطلبون التّصريح بعدم دستوريته لكون ما بُني على باطل فهو باطل.
وفي ردّها على جملة المطاعن السّابق تفصيلها تدفع الحكومة بأنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصّة بالنّظر في النظام الدّاخلي والتعديلات المدخلة عليه وفي الأحكام الاستثنائية المتعلقة بسير الجلسات التي تقوم مقام النظام الدّاخلي وذلك عملا بأحكام الفصل 148 من الدّستور الذي يحصر صلاحيات الهيئة في مراقبة دستورية مشاريع القوانين، وبناء على ذلك فإنّ الهيئة لا تبسط رقابتها على دستورية التدابير الاستثنائية بل على مدى احترام مشروع القانــون لتلك التدابير، وطالمــا أنّه لم يثبــت أيّ خــرق لهــذه التدابيــر في المصادقــة على المشروع الماثل تطلب الحكومة رفض الطّعن لعدم وجاهته من الناحية القانونية والواقعيّة.
وفي ردّهم على عريضة الطّعن تمسّك عدد من النّواب بمجلس نوّاب الشّعب في جانب أوّل بنفي اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للنّظر في الطّعن الماثل بحجّة أنّ عريضة الطّعن وجّهت أصالة ضدّ قرار الجلسة العامّة ليوم 7 أكتوبر 2020 المتعلّق بإقرار التّدابير الاستثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس وهو قرار يخرج عن مرجع نظر الهيئة استنادا إلى ما خوّله لها الدّستور وقانونها الأساسي من صلاحيّات، لذلك فهم يطلبون منها التصريح بعدم الاختصاص.
وفي جانب ثان واحتياطيا، يدفـــع النّواب بأنّ المجلـــس صادق بتاريـــخ 26 مارس 2020 على قرار أوّل بأغلبيّة الأعضاء يقضي بإقرار تدابير استثنــائيــة تفاعــلا مـــع الوضع الصحّــي العام بالبـــلاد، كما صادق بتاريـــخ 7 أكتوبر 2020 على قرار يضبط تدابير استثنائية لعمل المجلس تمّ نشره بالرّائد الرّسمي، ولم تكن غاية المجلس في ذلك حسب رأيهم نكران النّظام الداخلي
أو استبعاده بل ضمان الصّالح العام عبر وضع قواعد إجرائية استثنائية وظرفيّة تناسب الوضع الصحّي العام بالبلاد.
وفي الرّدّ عن بقيّة المطاعن التي قدّمها العارضون يبسط القائمون بالرّدّ ملاحظاتهم كما يلي :
1/ بخصوص المطعن المتعلّق بخرق المشروع المــــاثل لأحكام الفقرة 2 من الفصل 52 من الدّستور والفصل 109 من النظام الدّاخلي : يرى النّواب القائمون بالرّدّ أنّ جلسة 27 أكتوبر2020 انعقدت صحيحة طبقا للإجراءات الاستثنائية الواردة بقرار المجلس بتاريخ 7 أكتوبر 2020 حيث نصّ على انطلاق الجلسات في موعدها دون التوقّف على نصاب محــدّد إضافة إلى أنّه أوجب تمكين النّواب من متابعة أشغال الجلسة العامّة والتّصويت عن بعد تقديرا للوضع الصحّي العام بالبــلاد، لذلك فهــم يطلبون رفـــض الطّعــن من هذا الجانب.
2/ وفي الرّد على المطعن المتعلق بالادّعاء بخرق المشروع الماثل لأحكام الفصل 64 والفصل 52 ف 2 مـن الدّستور ولأحكام الفصل 126 من النّظام الدّاخـلي : يــرى القائمـــون بالــرّدّ أنّ إجـــراء عمليّــة التّصــويـــت عــن بعـــد لا تتعارض مع مقتضيات الفصل 64 من الدّستور الذي لا يوجب الحضور الجسدي للنّائب بقاعة الجلسة إضافة إلى أنّ هذا الادّعاء فيه خرق للبروتوكولات الصحيّة ويعرّض صحّة النوّاب للخطر وقد اعتمد عدد من المجالس النّيابية الأجنبية نفس المنهج الإجرائي لما تمّ إقراره بجلسة 7 أكتوبر 2020 ويدعم القائمون بالرّد مقولتهم هذه بأنّ المجلس الدّستوري الفرنسي قد أيّد في قرار صادر عنه هذا التمشّي.
وبخصوص الادّعاء بالتضارب الذي شاب نزاهة عمليّة التصويت وشفافيتها يؤكّد القائمــون بالـــرّدّ أنّ المجلس اعتمد أصوات النّواب المشاركيــن مباشــرة في عمليّة التّصويت عبر منظومة إلكترونية تضمن في تقديرهم شفافية كاملة لعمليّة التّصويت عبر الإعلان الحيني للنتائج مفصّلة عكس ما ادّعاه العارضون بأنّه تمّ اعتماد "أصوات نوّاب غائبين".
وتبعا لذلك يتمسّك القائمون بالرّدّ بسلامة عمليّة التّصويت ونزاهتها خلال جلسة 7 أكتوبر 2020 ويطلبون بناء على ذلك التّصريح برفض هذا المطعن.
3/ وفي ردّهم على الادّعاء بخرق المشـروع الماثل لأحكام الفصــول 51 و52 ف 2 و61 و62 و64 من الدّستور والفصل 126 من النظام الدّاخلي، يذهب القائمون بالرّد إلى أنّ إقرار العمل بتدابير استثنائية لا يشكّل استبعادا للنظام الدّاخلي للمجلس أو تعليقا له بل تعديلا جزئيّا وظرفيّا لبعض أحكامه وفق الأغلبية المطلوبة لاعتماده، ويرون أنّ أحكام الفصلين 51 و 52 من الدّستور لا تمنع المجلس من اتخاذ تدابير استثنائية خلافا لما يدّعيه العارضون ويستبعدون تبعا لذلك تأويلهم للفصل 70 من الدّستور باعتبار التفويض إلى رئيس الحكومة بإصدار مراسيم الخيـار الوحيــد الذي يجـب على البرلمـان اعتماده في الظروف الاستثنائية، كما يعيبون على العارضين تضارب مواقفهم في ما يتعلّق بالحلول المخوّلة للمجلس لاعتمادها في حالة حصول هذه الظّروف وكذلك عدم وجاهة طعنهم في ما يخصّ وجوب الحضور الجسدي للنّواب للتحقّق من واجب التّصويت الشّخصي لكون المنظومة الالكترونية الموضوعة على ذمّة النّواب تضمن شفافية هذا التصويت كما تضمن شفافية نتائجه ونزاهته.
وفي الرّد على المطعن الذي أثاره العارضون بخصوص عدم تمكين النّواب من حقّ التداول في المشاريع المعروضة على الجلسة العامّة يذهب القائمون بالرّدّ إلى أنّ قرار الجلسة العامّة ليوم 7 أكتوبر 2020 يترك الإمكانية متوفّرة للنوّاب للالتحاق بالجلسة العامّة للنّقاش بسبب تعذّر ذلك عن بعد ويؤكّدون أنّ المشاريع المعروضة في جلسة 27 أكتوبر 2020 لم تُسجَّل بخصوصها أيّة طلبات للنّقاش لدى رئاسة الجلسة .
ويطلب القائمون بالرّدّ من جهة أخرى رفض المطعن المتعلّق بالادعاء بمخالفة قرار التدابير الاستثنائية للفصل 62 من الدّستور لانتفاء الصّلة بين القرار المعني وهذا الفصل، حيث أنّ اقتراح العمل بتدابير خاصّة يندرج ضمن صلاحيــات مكتـــب المجلس وفق الفصل 56 من النّظام الدّاخلي وقد تمّ اقرار ذلك من قبل الجلسة العامّة التي لها السّلطة التقريريّة العليا.
وفي نفس المعنى يدفع القائمون بالرّدّ الادّعاء المذكور بالقول إنّ الفصل 62 من الدّستـــور لا يمنع من التداول في مسائل غير تلك التي تُقدّم من قبل الجلسة العامة والتي حددها هذا الفصل بشكل حصري اضافة الى أنّ الفصل 126 من النظام الداخلي لم يورد النصوص التي يصوّت عليها بصيغة الحصــر بـل على سبيل الذكر.
ومن جانب آخر يرفض القائمون بالرّدّ ادّعاءات العارضيــن في طعنهم في دستورية هذه الاجراءات الاستثنائية لكونهم قد سبق أن صوّتوا في جلسة 26 مارس 2020 على اجراءات مماثلة وشاركوا في التصويت على مشاريع قوانين وفقا لنفس الاجراءات المعتمدة لاحقا بجلسة 7 أكتوبر 2020 وهو ما يجعل طعنهم من هذا الوجه حريّا بالرّدّ.
وبخصوص ادّعاء العارضين القائل ببطلان قرار التدابير الاستثنائية لعمل المجلس يرى القائمون بالرّدّ أنّ هذا القرار جاء سليما وفقا لإجراءات النظام الداخلي وتمّ الإعلان عن النتائج مفصّلة بشفافية ونشرت بالموقع الالكتروني للمجلس وأضحت لها الحجية القانونية باعتبارها وثيقة رسمية نافذة، كما يرون أنّ المعاينة التي أنجزها عدل تنفيذ لا تعبّر عن حقيقة التصويت داخل قاعة الجلسة العامّة ولا يمكن الاحتجاج بها كشأن الشكاية المقدّمـــة إلى النيابة العمـــومية التي لا يُعتدّ بحجيتها طالما لم يفصل فيها القضاء.
أمّا في ما يتعلّق بالتضارب الحاصل في النتائج المنشورة والخاصّة بالمصادقة على القرار المذكور يرى القائمون بالرّدّ أنّ الأمر لا يعدو أن يكون خطـــأ مــاديّا لا يؤثــر جوهريّا في النتيجة المعلنة، ويُرجعون التأخير الحاصل في نشر نتائج التصويت إلى ظروف العمل بالمبنى الفرعي وإلى طريقة التصويت داخل القاعة برفع الايدي ويؤكدون عدم وجود أيّ تقصيــر من ادارة المجلس أو من اللّجنة المختصة بمراقبة عمليّة التصويت، الأمر الذي يتجه معه ردّ الادّعاء المقدّم من العارضين بخصوص هذا المطعن.
وتبعا لجملة هذه الملاحظات يطلب القائمون بالرّدّ رفض الطّعن المعروض لكونه يتعلّق بقرار يخصّ تطبيق تدابير استثنائية تتّصل بالنّظام الدّاخلي للمجلس وهو ما يخرج في رأيهم عن نظر الهيئة باعتبار أنّ صلاحياتها لا تمتدّ الى رقابة دستورية هذا النظام وكذلك إلى القرارات التنظيمية التي تتعلق بعمل المجلس.
الهيئــة
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطّعن الماثل جميع مقوّماته الشكليّة وفقا للإجراءات والآجال الواجب احترامها حســـب دلالة الفصول 18 و19 و20 مــن القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتّالي فهو حريّ بالقبول من هذه النّاحية.
من حيث الأصل:
حيث تدفع الحكومة أعضاء مجلس نوّاب الشّعب في ردودهم عن الطّعـــون المـــوجهة إلى مشروع القانـــون الأساسي عدد 63/2019 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق المؤتمر الإسلامي المتعلقين بتغيير اسم المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية بعدم اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للنّظر في الطّعن الماثل بحجّة أنّ عريضة الطّعن وجّهت أصالة ضدّ قرار الجلسة العامّة ليوم 7 أكتوبر 2020 المتعلّق بإقرار التّدابير الاستثنائية ولم توجه في أي منها ضد مشروع القانون المذكور أو ضد أي من أحكامه باعتباره قرارا يخرج عن مرجع نظر الهيئة استنادا إلى ما خوّله لها الدّستور وقانونها الأساسي من صلاحيات، كما أنّ النّظر في النظام الدّاخلي والتّعديلات المدخلة عليه وفي الأحكام الاستثنائية المتعلقة بسير الجلسات التي تقوم مقام النّظام الدّاخلي تخرج عــن ولاية الهيئـــة وذلك عملا بأحكام الفصــل 148 من الدّستور الذي يحصر صلاحياتها في مراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وحيث أنّ المطاعن اقتصرت حسب ما ورد في عريضة الطّعن على خروقات اجرائية تعلّقت باجراءات المصادقة على قرار الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 والمتعلّق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نوّاب الشّعب ولم تشمل أحكام القانون المطعون فيه،
وحيث وخلافا لما ذهب إليه القائمون بالرّد فإن التدابير الاستثنائية المضمنة بقرار مجلس نوّاب الشّعب المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 أضحت بصفة وقتية وإلى حين إدراجها في النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب تقوم مقام القواعد التنظيمية لسير عمل المجلس وإجراءات المصادقة على القوانين وهو ما تمّ العمل بمقتضاه في المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 63/2019 الطّعن في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2020،
وحيث أنّ إجراءات التصويت بالجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب بما في ذلك التصويت عن بعد وفق إجراءات رقمية معتمدة ومؤمنة تتمتع بقرينة الصحّة والمطابقة للدّستور ما لم يثبت عكسها لدى القضاء الدّستوري وتبعا لذلك فإن الأحكام الواردة في قرار 7 أكتوبر 2020 تندرج كما تمّ بيانه ضمن القواعد الإجرائية المعتمدة في المصادقة على القوانين وتعكس مقتضيات دستورية في علاقة بطريقة التصويت وبنزاهة عمليّة المصادقة على القوانين ومصداقيتها وشفافيتها،
وحيث سبق للهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن أقرّت باختصاصها في مراقبة دستورية مشاريع القوانين على أساس أحكام النظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشعب متى عكست هذه الأحكام قواعد ومبادئ ومقتضيات دستورية،
وحيث يتبيّن من قرار الجلسة العامّة المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 أنّ التدابير الاستثنائية التي تضمّنها لا تختلف عن طبيعة وأحكام وغايات النظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب بل تحلّ محل البعض من أحكامه لفترة محدّدة وفي سياق محدّد ممّا يتوجّه معه اعتمادها في رقابة دستورية مشاريع القوانين باعتبارها تبلور مقتضيات دستورية،
وحيث يتّضح مّما سبق أن رقابة دستورية مشاريع القوانيــن لا تنحصر في بسط الرّقابة على أحكام ومضامين القانون بل تمتدّ حتما إلى الإجراءات المعتمدة للمصادقة عليه باعتبار أنّ القانون يمثّل وحدة لا يمكن فصل الجانب الأصلي منه عن جانبه الإجرائي،
وحيث أن تقدير مدى دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63/2019 الطّعن الماثل لدى الهيئة يفرض التثبت بصفة أولية في قرار الجلسة العامّة المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 المتعلّق بالإجراءات الاستثنائية للمصادقة على مشاريع القوانين المرتبطة بالحالة الوبائية عملا بمبدأ اتحاد المضامين والإجراءات للنصوص القانونية.
وحيث تمسّك الطاعنون بأن مجلس نوّاب الشّعب استبعد القواعد الأساسية لتنظيم الجلسات العامّة وإجراءات المصادقة على القوانين كيفما ضبطها الدّستور والنّظام الدّاخلي واستند بالمقابل إلى قواعد غريبة جاء بها قرار الجلسة العامّة المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 والمتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب بما يفضي ذلك إلى التصريح بعدم دستورية مشروع القانون المطعون فيه على هذا الأساس،
وحيث أنّ التّدابير الاحترازية هي بطبيعتها استثناء من تطبيق للقواعد المعمول بها في الأحوال العادية كما نصّ عليها النظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب وتبعا لذلك فإنّ قرار الجلسة العامّة المشار إليه أعلاه طالما كانت الغاية منه ضمان استمرار المجلس في الاضطلاع بمهامه في ظلّ تطوّر الحالة الوبائية في البلاد وما تشهده من عودة انتشار فيروس كوفيد 19 بما يتعيّن معه اتخاذ تدابير احترازية للحدّ من تداعياته.
وحيث أنّ التدابير القرار المشار إليه أعلاه طالما كانت محدودة في الزمن لمدة شهر قابل للتجديد مرّة واحدة ومبرّرة بما له أساس مأخوذ من المصلحة العامة وخاصّة من مبدأ استمرارية المرفق العام وتأقلمه مع المستجدّات فإنّ اعتمادها ليس من شأنه أن يعيب مشروع القانون المطعون فيه ويفضي بالتّالي إلى التصريح بعدم دستوريته،
وحيث علاوة على أنّ الطعن تسلّط برمّته على قرار الجلسة العامّة المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 المشار إليه أعلاه فإنّه لم يثبت للهيئة أنّ اعتماده كان له تأثير في دستورية مشروع القانون المطعون فيه الأمر الذي يتعيّن معه ردّ هذا الطّعن،
ولهذه الأسباب،
وبعد المداولة،
قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين قبول الطّعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63/2019 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق المؤتمر الإسلامي المتعلقين بتغيير اسم المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بجلسة 27 أكتوبر 2020 وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقـــرّ الهيئة بباردو يــوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 برئاسة السيّد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السّادة عبد السّلام المهدي قريصيعة النائب الأوّل للرّئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرّئيس وسامي الجربي عضو الهيئة وليلى الشيخاوي عضوة الهيئة ولطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرّر في تاريخه.
الطيب راشد عبد السلام المهدي قريصيعة
نجيب القطاري سامي الجربي
لطفي طرشونة ليلى شيخاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟