أمر رئاسي عدد 136 لسنة 2020 مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على تعديلين لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 136 لسنة 2020 مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على تعديلين لميثاق المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2020 المؤرخ في 30 نوفمبر 2020 المتعلق بالموافقة على التعديلين لميثاق المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى التعديلين المدرجين على ميثاق المؤتمر الإسلامي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على تعديلين لميثاق المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2020 المؤرخ في 30 نوفمبر 2020 المتعلق بالموافقة على التعديلين لميثاق المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى التعديلين المدرجين على ميثاق المؤتمر الإسلامي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على تعديلين لميثاق المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون