أمر حكومي عدد 946 لسنة 2020 مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 946 لسنة 2020 مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
ينهى منح السيد صلاح الدين كليش، أستاذ أول للتعليم الثانوي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
ينهى منح السيد صلاح الدين كليش، أستاذ أول للتعليم الثانوي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون