أمر حكومي عدد 934 لسنة 2020 مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 934 لسنة 2020 مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يسمى السيد محمد الغرياني مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 22 أكتوبر 2020.
يسمى السيد محمد الغرياني مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 22 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون