Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 934 لسنة 2020 مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 934 لسنة 2020 مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يسمى السيد محمد الغرياني مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 22 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟