Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 ماي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية، المكتبيون أو الموثقون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أداءه لعمله.
كما يتولى الرئيس المباشر للمترشح إحالة مطلب الترشح، مرفقا بالوثائق المذكورة بالفصل 4 من هذا القرار إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية مصحوبا وجوبا بنسخ من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال 5 سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي إجراء تأديبي.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يعين أعضاؤها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1)،
- الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 1)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1)،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.5)،
- الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (ضارب 0,5).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات
أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 11 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 ماي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟