أمر حكومي عدد 945 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020. يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 945 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يمنح السيد نبيل مقني، طبيب أسنان رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2020.
يمنح السيد نبيل مقني، طبيب أسنان رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون