Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 941 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 941 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يسمى السيد شهاب بن أحمد رئيسا مديرا عاما لمركز النهوض بالصادرات وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟