أمر حكومي عدد 941 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 941 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يسمى السيد شهاب بن أحمد رئيسا مديرا عاما لمركز النهوض بالصادرات وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2020.
يسمى السيد شهاب بن أحمد رئيسا مديرا عاما لمركز النهوض بالصادرات وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون