أمر حكومي عدد 953 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 953 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يسمى السيد مبروك النظيف مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
يسمى السيد مبروك النظيف مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون