أمر حكومي عدد 944 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بانهاء مهام رئيس ديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 944 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد سهيل عنان، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بصفة رئيس ديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيد سهيل عنان، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بصفة رئيس ديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون