Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية، حافظو المكتبات
أو التوثيق المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
- يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (المشاركة في الملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات ويكون التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح إسناد عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) تقييما للأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالإعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يعين أعضاؤها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- إسناد عدد لكل مترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20)،
- اقتراح القائمة النهائية للأعوان المزمع ترقيتهم.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 10 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟