أمر حكومي عدد 948 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 948 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
يمنح السيد صالح بن مبروك، أستاذ التعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أفريل 2020.
يمنح السيد صالح بن مبروك، أستاذ التعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون